السيد علي الهاشمي الشاهرودي
532
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) رواه في تحف العقول / 8 في خطبة النبي صلّى اللّه عليه واله في حجة الوداع ولفظه « لا يحل لمؤمن مال أخيه الا عن طيب نفس منه » ، وفي مستدرك الوسائل 3 / 145 تحريم الغصب عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام « لا يحل مال المسلم الا عن طيب نفس منه » ، وفي الفصول المهمة للشيخ الحر العاملي / 123 في القصاص قال عليه السّلام « لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيب نفسه » . وفي منتقى الأخبار لابن تيمية على هامش نيل الأوطار للشوكاني 5 / 268 عن الدارقطني عن أنس ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله « لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه » ، وفي كنز العمال 5 / 317 كتاب الغصب عن أنس عنه صلّى اللّه عليه واله « لا يشترين أحدكم مال أخيه إلّا بطيب من نفسه » ، وفيه : عن عمرو بن ثيربي عنه صلّى اللّه عليه واله « لا يحل لامرء من مال أخيه شيء الا بطيب نفسه منه » ، وفيه : وفي الزواجر لابن حجر 1 / 212 عن أبي حميد الساعدي عنه صلّى اللّه عليه واله « لا يحل لامرء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم اللّه مال المسلم على المسلم » . وفي مجمع الزوائد للهيثمي 4 / 172 عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله « لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه » ، قال الشوكاني في نيل الأوطار 5 / 268 : خصص هذا الحكم المجمع عليه عند كافة المسلمين ، وقد اتفق فيه العقل والشرع بأخذ الزكاة والشفعة واطعام المضطر والقريب المعسر وقضاء الدين وكثير من الحقوق المالية . انتهى . واستدل الشيرازي في المهذب 1 / 249 في الأطعمة بالحديث على حرمة أكل من يمر ببستان الغير من دون اذنه ولم يكن مضطرا إليه .